Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27635 بتاريخ 08/12/2016 : التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بخلاص مبلغ الشيك متى دلّت القرائن على تنازل المستفيد عن الفائض القانوني

J P 27635/20167 avril 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. الفائض القانوني المنصوص عليه لإتمام التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتعلق بالنظام العام وإنما شُرّع لفائدة المستفيد كتعويض عن الضرر، بما يتيح له المطالبة به أو التخلي عنه.
  2. تتحقق التسوية بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف متى ثبت رضا المستفيد بالخلاص دون احتراز، ويُستفاد هذا الرضا من محرر كتابي معرف بالإمضاء أو من قرائن تفيد انصراف إرادته عن المطالبة بالفائض.
  3. يُعد تسليم المستفيد لأصل الشيك قرينة على تنازله عن حق المطالبة بالفائض القانوني المرتبط به، بما يسقط الاحتجاج بغياب خلاص ذلك الفائض لنقض الحكم القاضي بانقراض الدعوى بموجب التسوية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.