Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55468 بتاريخ 15/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل شهر
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق قانونا متى ثبت عدم تسلم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء للتسلم طبق الطريقة الادارية.
- الاستدعاء للتسلم وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا يعد منطلق احتساب أجل الشهر المقرر لسقوط الطعن عند عدم الحضور لتسلّم النسخة القانونية.
- متى ثبتت حالة السقوط المقررة بالفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.