حول طرح الاداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناء سيارة سياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1532
25 ماي 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء سيارة سياحية.
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 11 ماي 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء سيارة سياحية من قبل شخص طبيعي يمارس مهنة المحاماة ، يشرفني إعلامك أنّ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته عمليّة اقتناء السيارات السياحية أو المصاريف المتعلقة بضمان سيرها وصيانتها لا يمكن طرحه وذلك وفقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام [إمضاء غير مقروء]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.