حول توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة عند التوريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1535
25 ماي 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند التوريد.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أفريل 2016.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تحصّلتم على شهادة عامّة للاقتناء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عملا بأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ أكثر من 50% من رقم المعاملات الذي تحققه شركتكم متأت من التصدير.
كما أفدتم أن اقتناءاتكم تتكون خاصّة من مواد صناعية مستوردة موجهة بالخصوص إلى حرفاء ينتفعون بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، وطلبتم معرفة هل أنّ الشهادة العامّة في الاقتناء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تشمل أيضا عمليات التوريد.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنّ الشهادة العامّة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تتعلق بالاقتناءات المحلية من المنتوجات والخدمات الضرورية للنشاط دون سواها وذلك عملا بأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي فإنّ عمليات التوريد التي تقومون بها تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه الكاتب العام [؟] [إمضاء: الهادي دقّ…؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.