Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لمداخيل عقارية محققة من قبل شخص يمارس نشاطا غير تجاري دون أن تكون العقارات موضوع الكراء مضمنة بموازنته حيث طلبتم معرفة:
- هل يتم طرح 20% بعنوان المصاريف طبقا لأحكام قانون المال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.