حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات لوجيستية منجزة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 234 29 جانفي 2016
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات لوجستية منجزة بالخارج.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2016.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار عمليات التوريد التي تقوم بها شركتكم تلتجؤون إلى مزود مستقر بفرنسا لإنجاز الخدمات اللوجستية المتمثلة خاصّة في تجميع الطلبات والخزن الوقتي للمنتجات بفرنسا وتعبئة الشاحنات وتوفير الوثائق اللازمة للإجراءات الديوانية و استكمال إجراءات التصدير بميناء […]، وطلبتم التأكيد على أنّ هذه الخدمات لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بتونس.
وجوابا يشرفني أن أؤكد لكم أنّ الخدمات موضوع مكتوبكم لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بتونس باعتبارها منجزة ومستعملة بالخارج.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.