1 – مجال التطبيق :
تطبق أحكام هذه المواصفات الفنية على الأنواع التالية من البذور العلفية والصناعية التي لا يتم إكثارها حاليا بتونس :
الذرة العلفية (Zea mays)
الدرع العلفي (Sorghum spp)
عباد الشمس (Halianthus annuus)
السلجم (Brassica campestris)
الشمند(Beta vulgaris)
القرطم (Carthamus tinctorius)
الكتان (Linum
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.