حول إعفاء الاشتراكات بالموارد الالكترونية من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2217 26 جويلية 2016
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول إعفاء الاشتراكات بالموارد الالكترونية من الأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ماي 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم إدراج الإشتراكات بالموارد العلمية الإلكترونية لدى ناشرين غير مقيمين بالجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقائمة العمليات المعفاة من الأداء المذكور ، يشرفني إعلامكم أنّه في إطار إصلاح المنظومة الجبائية وبهدف تكريس مبدأ الشفافية تمّ إقرار التمشي الرامي إلى توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك خاصّة بالتقليص من الإعفاءات والاقتصار على إبقاء الإعفاء من الأداء المذكور للقطاعات ذات الأولوية والمواد الأساسية، وعلى هذا الأساس فإنّه لا يمكن الاستجابة لطلبكم المذكور.
هذا ويتجه النظر مع مصالح الهيئة العامّة للتصرف في ميزانية الدولة قصد دراسة إمكانية توفير اعتمادات إضافية ضمن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 لتغطية مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على الاشتراكات الإلكترونية المذكورة.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.