حول مراسلة السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ***** عدد 513/3731 بتاريخ 06 جوان 2016 المتعلقة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2175 20 جويلية 2016
من وزير المــالـيـة إلى […]
الموضوع : حول مراسلة السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية […] عدد 513/3731 بتاريخ 06 جوان 2016 المتعلقة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجــع : إحالتكم عدد 16/479 بتاريخ 28 جوان 2016.
تضمّنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول التمشي الذي يمكن إعتماده فيما يتعلق بمكتوب السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية […] المذكور المتعلق بعقود مبرمة خلال سنة 2015 حول إقتناء معدات سيتم تسليمها خلال سنة 2016 حيث أن مصالح الديوانة رفضت تطبيق الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعدات الموردة موضوع العقود المذكورة وذلك تبعا لتطبيق أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016.
جوابا يشرفني إعلامكم أن عمليات تسليم المعدات المنجزة لفائدة البلديات إبتداء من غرة جانفي 2016 موضوع العقود المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 وذلك حتى لو تمّ إبرام العقود المتعلقة بها قبل التاريخ المذكور.
وعلى هذا الأساس، يتجه إبرام عقود تكميلية في الغرض تأخذ بعين الإعتبار مبالغ الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمعدات المذكورة.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.