حول الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3191 29 نوفمبر 2016
من وزيــرة المــالـيـة إلى […]
الموضوع : حول الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2016.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح الديوانة تقوم بالترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% بعنوان المعدات الموردة من قبل الديوان الوطني للتطهير مع العلم وأن بطاقة التعريف الجبائية للديوان تتضمن عبارة "معفى من الترفيع بـ 25% في الأداء على القيمة المضافة" وطلبتم التأكيد على إعفاء الديوان من الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% عند التوريد.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة II-1 من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تتكون القيمة الخاضعة للأداء عند التوريد، من القيمة المعتمدة لدى الديوانة بإعتبار جميع المصاريف والأدوات والمعاليم بإستثناء الأداء على القيمة المضافة وذلك إذا كانت عملية التوريد منجزة من طرف شخص خاضع للأداء أو من طرف الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى هذا الأساس و بإعتبار أن الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير نصّ على أن النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ينسحب على الديوان الوطني للتطهير فإن عمليات توريد المعدات المنجزة من قبله تعفى من الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25%.
وتقبلـوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.