حول طلب انتفاع المكتب التمثيلي لشبكة ***** بتونس بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2022 [؟] 01 جويلية 2016
من وزيــر المالـيـة إلى […]
الموضوع : حول طلب انتفاع المكتب التمثيلي لشبكة […] بتونس بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 16 جوان 2016
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ "شبكة […]," وهي شبكة تلفزيونية مقرها […] ، تولّت فتح مكتب تمثيلي بتونس للقيام بالخدمات الإنتاجية والصحفية المطلوبة لفائدة القناة. وعلى هذا الأساس طلبتم إعفاء المكتب المذكور من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاته من الخدمات اللازمة لنشاطه.
جوابا، يشرفني إعـلامكم أنّ الخدمات الصحفية المسداة من قبل المكتب التمثيلي لفائدة القناة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة على معنى الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة إقتناءاته اللازمة لنشاطه.
وتفضلوا، سيــدي، بتقبّل فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.