حول اخضاع تجارة الادوية و المواد الصيدلية للاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1771 [؟] 15 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة.
المــرجـع : - مكتوبكم بتاريخ 31 ماي 2016. - مكتوب وحدة […] بتاريخ 3 جوان 2016.
تبعا لمكتوب وحدة الصيدلة والدواء المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن ملاحظاتها حول محضر جلسة العمل المنعقدة بوزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي) بتاريخ 17 ماي 2016 والمخصصة لدراسة إعداد قائمة في الأدوية المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ خلال جلسة العمل المنعقدة بوزارة الصحة (وحدة […] ) بتاريخ 23 مارس 2016 الإتفاق على تولّي المصالح المعنية لوزارة الصحة (وحدة […] والصيدلية […] ) ضبط قائمة الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والمنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في أقرب الآجال وذلك لتطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2016 المتعلّقة بإخضاع تجارة الجملة وتجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة ولتمكين الخاضعين من إعداد قائمة المخزون التي سوف تمكّنهم من ضبط فائض الأداء الأوّلي.
وبالتالي وبإعتبار أنّ مصالح وزارة الصحّة لم تتوصّل إلى إعداد قائمة الأدوية المذكورة في الآجال، تمّ التمديد في أجل إيداع الصيادلة لجرد المخزون إلى غاية 30 أفريل 2016 عوضا عن 31 مارس 2016.
Page 2
هذا وقد تبيّن من خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2016 بالإدارة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنّ المصالح المعنية لوزارة الصحة لم توافيهم إلى غاية هذا التاريخ بالقائمة المذكورة خاصّة مع إقتراب آجال إيداع التصريح بجرد المخزون.
وعليه تمّت مراسلتكم بمقتضى مكتوبي عدد 1158 بتاريخ 20 أفريل 2016 قصد دعوة مصالحكم المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض لإعداد قائمة الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في أقرب الآجال الممكنة.
وعلى هذا الأساس ونظرا لعدم إعداد القائمة المعنية من قبل وحدة […] قبل إنتهاء الأجل المحدّد بـ 30 أفريل 2016 ، تمّ التمديد للمرّة الثانية والأخيرة في أجل إيداع جرد المخزون إلى غاية 30 جوان 2016 على أن تتولّى مصالحكم المختصة إعداد القائمة المذكورة في أقرب الآجال الممكنة وذلك لتمكين مختلف المتدخلين (الصيدليات الخاصة، المصحات الخاصة...) من إيداع التصاريح المتعلقة بإخضاع تجارة الجملة وتجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة ولتمكين الخاضعين من إعداد قائمة المخزون لضبط فائض الأداء الأوّلي في الآجال القانونية.
وقد تمّت موافاتنا بالقائمة المعنية بمقتضى مكتوبكم عدد 48 بتاريخ 31 ماي 2016.
مع العلم وأنّ وحدة […] بوزارة الصحة تولّت إعداد قائمة الأدوية الموردّة التي لها مثيل مصنوع محليا والخاضعة بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% عند التوريد من قبل الصيدلية المركزية التونسية وعند البيع على خلاف ما تمّ الإتفاق عليه خلال جلسات العمل السابقة أي إعداد قائمة الأدوية الموردّة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
ويجدر التوضيح أنّ تأكيد ممثلي الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي على إعداد القائمة المذكورة يرمي إلى تفادي التأخير الحاصل في هذا الصدد والذي أدّى إلى إرجاء تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016. […]
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع: الهادي دقّ] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.