Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3213 بتاريخ 6 افريل 2016 : طلاق للضرر- محل الزوجية - واجب المساكنة - عمل الزوجة
Principe juridique
- لا تعتبر مخلّة بواجب المساكنة الزوجة التي امتنعت عن مساكنة زوجها في محل اختاره بمدينة ***** بعيدا عن مكان عملهما ب*****، ذلك أن اختيار الزوج لسكنى الزوجية لا يجب أن يكون مناف لما تتميز به الواجبات المشتركة للزوجين من إقرار لمبدأ المساواة والعدال بينهما تطبيقا لأحكام الفصل 23 م.أ.ش الذي أسس لعلاقة زوجية مبناها التعاون والتآزر.
Textes appliqués
- الفصل 31 و 23 م أ ش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.