حول طلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1606 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 ماي 31
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول طلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المرجع : - مكتوباكم بتاريخ 27 جانفي و 1 أفريل 2016. - مكتوبي عدد 404 بتاريخ 18 فيفري 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبيم المشار إليهما بالمرجع أعلاه الذين ذكرتم بمقتضاهما أنكم أبرمتم صفقة مع وزارة الداخلية لتزويدها بأحذية وتوابع جلد وأنه تمّ التنصيص على انّ المبالغ المذكورة بالصفقة خالية من كل المعاليم والأداءات فطلبتم توضيحات جبائية تتعلق بالصفقة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع اقتناءات وزارة الداخلية من الأحذية وتوابع الجلد للأداء على القيمة المضافة ولا يمكن [؟]كم الإعفاء من الأداء المذكور بعنوان اقتناءاتكم الضرورية لإنجاز الصفقة.
وعلى هذا الأساس، يتّجه إبرام عقد تكميلي للصفقة يتضمن مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل شراءاتكم والذي يعتبر عنصرا من عناصر التكلفة. […]
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [ختم وإمضاء: الهادي دقّ[؟]]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.