حول نظام الاداء على القيمة المضافة المطبق على فوانيس و اجهزة الانارة العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1825 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 جوان 20
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على فوانيس و أجهزة الإنارة العمومية .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 ماي 2016 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على فوانيس الصوديوم ذات ضغط عال SHP المدرجة بالعدد م85393220952 من تعريفة المعاليم الديوانية و أجهزة الإنارة بصمامات ثنائية باعثة للضوء LED المدرجة بالعدد م 94054099996 من نفس التعريفة ، يشرفني إعلامكم أن الأفصال المذكورة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وذلك تطبيقا لأحكام العدد 28 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء المذكور .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [ختم وإمضاء: الهادي دقّ[؟]]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.