Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31507 بتاريخ 10 اكتوبر 2016 : تقدير النفقة- الإنفاق هو واجب قانوني محمول على الزوج
Principe juridique
- اقتضى الفصل 52 م.أ.ش. تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار. إن الانفاق هو واجب قانوني محمول على الزوج، وأن ما تمسك به الزوج من تلقي المعقب ضدها (زوجته) لإعانات من أبناءها، علاوة على إثارته لأول مرة لدى الطور التعقيبي، فإن ذلك لا تأثير له على النفقة المحمولة عليه، خاصة وأن إدعاءاته بقيت عارية عن كل إثبات.
Textes appliqués
- فصل 52م.اش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.