طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21 أكتوبر 2016 2905
من وزيرة المالية إلـــى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين حريفكم من تسوية جميع فواتير البيع التي تمت تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان سنوات ما قبل 2013 والتي لم يتم الإستظهار بقسائم طلب التزود الخاصة بها مبينين أنه تمكن فيما بعد من الحصول على نظائر منها، يشرفني أن أحيطكم علما أنه يتعيّن على كلّ منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة عامّة إصدار قسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها مسبقا من قبل مصالح المراقبة الجبائية وذلك قبل كلّ عملية إقتناء وهو شرط منصوص عليه ضمن شهادة توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظّفة على رقم المعاملات وتسليمها للمزوّد الذي يبقى مطالبا بالإستظهار بأصل قسيمة طلب التزوّد الضرورية لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة، مع العلم وأنّ الشرط المتعلّق بوجوب إصدار هذه القسائم تمّ التنصيص عليه ضمن الشهادة المذكورة أعلاه.
ويعاقب كلّ مزوّد يقوم ببيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادات عامّة دون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطيّة جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء الذي تمّ توقيف العمل به وذلك طبقا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014. وتطبّق الخطية المذكورة على العمليات المنجزة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ابتداء من غرة جانفي 2014.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصّة بحريفكم فإنّه:
- بالنسبة للبيوعات المنجزة إلى غاية موفّى سنة 2013، يمكن قبول البيوعات المنجزة من قبله تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالإعتماد
Page 2
على الشهادات المسلّمة في الغرض من قبل حرفائه ودون الإستظهار بقسائم طلب التزوّد أو الإستظهار بنسخة منها مؤشّر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية شريطة أن تكون هذه الشهادات صالحة في تاريخ إنجاز هذه البيوعات، مع ضرورة الإلتزام مستقبلا بإحترام الإجراءات المعمول بها،
- بالنسبة للبيوعات المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2014، تطبّق الخطية الإدارية المذكورة أعلاه على البيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة دون أن تكون بحوزة حريفكم أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.