حول اخضاع تجارة الادوية و المواد الصيدلية للاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2016 سبتمبر 20 2660 من وزيرة المالية إلى […] الموضوع: حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة. المـرجـع: مكتوبكم بتاريخ 25 أوت 2016. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التدخل لحلّ الإشكاليات المتعلقة بتطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة بناء على الملاحظات التالية : 1. تتطلب عملية الجرد الحصول مسبقا من الجهات الرسمية على القائمة الكاملة للأدوية الخاضعة للأداء، وإعتبارا إلى أنّ القائمة المعنية ما زالت في طور الإعداد والمراجعة إلى حدّ هذا التاريخ فإنّه يستحيل على الصيادلة القيام بعملية الجرد. 2. لقد حدّدت وزارة المالية في مكتوبها للنقابة المؤرّخ في 11 جويلية 2016 تاريخ 30 جوان 2016 كموعد للقيام بالجرد وإيداعه قبل موعد 31 أوت 2016 أي في تاريخ سابق لقرار الوزارة وهو ما لا يمكن تحقيقه إذ لا يمكن القيام بعملية جرد حقيقية بالرجوع لتاريخ قد مضى بما يعني ذلك من تغير جذري لكمية المخزون. 3. ضرورة أن تسبق عملية البدء في تطبيق الأداء على القيمة المضافة صدور قرار تعديل هوامش الربح ومراجعة أسعار الأدوية من طرف وزارة التجارة وتبليغها للصيادلة عن طريق منشور صادر من الصيدلية المركزية نظرا لإنعكاسات تطبيق هذه الإجراءات على هوامش ربح تجار الجملة والصيادلة وبالتالي على مداخيلهم وتطبيقا لمبدأ تحمّل المستهلك النهائي للأداء على القيمة المضافة وهو ما أقرّته وزارتي التجارة والصحة وقد إعتمدته في شرح أسباب تنقيح القرار المتعلّق بتعديل أسعار الأدوية.
Page 2
4. بعد الإنتهاء من إحضار القائمة وصدور قرار تعديل هوامش الربح من طرف وزارتي الصحة والتجارة، تتطلب عملية مراجعة الأسعار وتبليغها للصيادلة من قبل الصيدلية المركزية مدّة زمنية تقدّرها مصالح وزارة التجارة والصيدلية المركزية. 5. بعد الحصول على القائمة الكاملة للأدوية وتعديل الأسعار يحتاج الصيادلة للوقت الكافي لتغيير قاعدة البيانات والبرمجيات المستعملة لملاءمتها مع مقتضيات قانون المالية الجديد حتى يتمكنوا من تطبيقه، علما وأنّه لا يمكنكم تحديد تاريخ للبدء في تطبيق الأداء على القيمة المضافة قبل صدور القائمة ومراجعة جملة الأسعار. 6. طالبت بعض مكاتب مراقبة الأداءات الصيادلة بدفع الأداء على القيمة المضافة بداية من شهر جانفي 2016 وهو ما يتعذّر القيام به للأسباب التي وقع شرحها سابقا. وجوابا يشرّفني إعلامكم أنّه تمّت موافقتنا بقائمة الأدوية الموردّة التي لها مثيل مصنوع محليا والخاضعة بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% عند التوريد من قبل الصيدلية […] وعند البيع بمقتضى مكتوب وزارة الصحّة عدد 48 بتاريخ 31 ماي 2016. وعلى هذا الأساس تمّ التمديد إلى غاية 31 أوت 2016 في أجل إيداع جرد مخزونات الأدوية المصنوعة محليا التي هي بحوزة تجّار الجملة والتفصيل في الأدوية والمواد الصيدلية في تاريخ 30 جوان 2016 وذلك لتمكين المختلف المتدخلين (الصيدليات الخاصة، المصحات الخاصة...) من إعداد قائمة المخزون لضبط فائض الأداء الأوّلي. مع العلم وأنّه سبق هذا الإجراء التمديد في مناسبتين في أجل إيداع جرد المخزون المذكور إلى غاية 30 أفريل 2016 ثمّ 30 جوان 2016 عوضا عن 31 مارس 2016 نظرا للتأخير المسجّل في إعداد قائمة الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا من قبل وزارة الصحة (وحدة الصيدلة والدواء والصيدلية […]). وبناء على ذلك تمّت مراسلة كلّ من وزارة الصحّة ووزارة التجارة والإدارة العامّة للأداءات و الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة و النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة بتاريخ 11 جويلية 2016 لإعلامها بهذا الإجراء. مع التذكير بأنّ إجراء إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% غير مرتبط بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة التي تتطلّب صدور قرار وزيري الصحة والتجارة وذلك للترفيع في هامش الربح بالنسبة إلى تجار الجملة والتفصيل للأدوية والمواد الصيدلية. 2
Page 3
هذا وبالنسبة للملاحظة المتعلّقة بمطالبة بعض مكاتب مراقبة الأداءات الصيادلة بدفع الأداء على القيمة المضافة بداية من شهر جانفي 2016، فقد تمّ التنسيق مع الإدارة العامة للأداءات لإعلام مصالحها بالبدء الفعلي بالمطالبة بالأداء على القيمة المضافة إبتداء من غرّة جويلية 2016 وذلك نظرا للإعتبارات السالفة الذكر. وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.