Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48312 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المؤاخذة الجزائية متى ثبت انعدام الإدراك زمن الفعل
Principe juridique
- المبدأ: يمكن إثبات الضرر المسلط على الزوج والمتمثل في امتناع الزوجة عن القيام بواجب المعاشرة الجنسية بتوجيه اليمين الحاسمة حسب مقتضيات الفصل 497 م.إ.ع، وليس في الأمر أي مساس بواجب الحياء أو مخالفة للأخلاق الحميدة أو لأي صورة من الصور المذكورة في الفصل 500 م.إ.ع.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.