Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65833 بتاريخ 02/02/2018 : خيانة وكيل لموكله تقوم متى ثبتت الوكالة الفعلية دون اشتراط الكتابة

J P 65833/20185 décembre 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن نطاق التجريم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية لا يقتصر على الوكالة المدنية دون الوكالة التجارية ما دام النص قد ورد عاما غير مقيّد بهذا التمييز.
  2. تخضع الوكالة في المادة التجارية لقواعد القانون المدني من حيث الأركان ووسائل الإثبات بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بالعقد التجاري، بما يسمح بقيام الوكالة على اتفاق شفوي متى ثبتت عناصرها.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة على أساس ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.