حول تغيير طريقة احتساب المحاصيل لضبط قاعدة الضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2016 مارس 22 915 من وزير المالية إلــى […] الموضــوع : حول تغيير طريقة احتساب المحاصيل لضبط قاعدة الضريبة المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2016 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم "[…]" وهي شركة من الدانمارك مكوّنة بتونس مختصة في استغلال الإسمنت وتقوم تبعا لذلك باستغلال اسمنت […] في إطار عقد لمدة خمس سنوات ممضى مع شركة […]. ومنذ بداية المشروع اعتمدتم لضبط محاصيلكم الخاضعة للضريبة على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الشركات على المعيار المحاسبي IAS 18 حيث يضبط الدخل على أساس نسبة تقدم الأشغال دون الأخذ بعين الاعتبار لعملية الفوترة الفعلية للأشغال المنجزة. إلاّ أنّه وفي إطار عملية التدقيق التي أنجزها لكم مراقب الحسابات بيّن لكم هذا الأخير أنّه نظرا للأحداث الاجتماعية والمالية والتقنية الهامة التي جدت أخيرا والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في الأول انحدرت المداخيل المسجلة في إطار المشروع عن الميزانية المحددة أولا بشكل هام لذلك طلب منكم مراقب الحسابات إعادة النظر في طريقة تحديد مداخيلكم ، و الاعتماد على الفوترة الحقيقية باعتبار أنّ الطريقة الأولى لا تعكس الوضعية الاقتصادية الحقيقية للمشروع ، فطلبتم التأكيد على أن تغيير طريقة ضبط مداخيلكم تبعا لما تمّ بيانه يستوجب إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان الضريبة على الشركات مبينين أنّ عملية إعادة تقييم مداخيلكم مطابقة للمعيار المحاسبي عدد 11. جوابا يشرفني إعلامكم أن تدوين المحاصيل ضمن قاعدة الضريبة يتم على أساس مبدأ الديون المكتسبة في حين يتم تدوين الأعباء على أساس الديون الثابتة. وعليه وبالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وبصرف النظر عن الطريقة المعتمدة لضبط محاصيلكم وكذلك عن
Page 2
عملية الفوترة فإنّ المحاصيل التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الضريبة المستوجبة بعنوان سنة معينة هي تلك التي تتعلق بالأشغال التي أنجزتموها فعليا خلال السنة المذكورة ولا يمكن اعتماد طريقة تقديرية ولا عملية الفوترة. وبالتالي يمكنكم إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم واعتماد مبدأ الديون المكتسبة لضبط قاعدة الضريبة على الشركات المستوجبة عليكم بعنوان السنوات المذكورة. وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.