طلب توضيحات إضافية حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مقابل خدمات أسديت بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس 10 622
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات إضافية حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مقابل خدمات أسديت بالخارج
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ غرة مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي عبرتم بمقتضاه عن استغرابكم من موقف وزارة المالية القاضي بإخضاع مبالغ دفعتها شركتكم لغير مقيمين وغير مستقرين بتونس مقابل خدمات أنجزوها لفائدتها بالخارج طالبين معرفة على أي أساس يستوجب الخصم من المورد في الحالة الخاصة ومؤكدين على ضرورة أخذ التدابير اللازمة لتفادي ذلك، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
طبقا للأحكام المشتركة للفصلين 3 و45 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يخضع غير المقيمين للضريبة بتونس على المداخيل ذات المنشأ التونسي دون سواها، هذا ويعتبر الدخل ذو منشأ تونسي بالنسبة إلى الخدمات إذا كان المدين الفعلي بالمبالغ المستوجبة مقابل الخدمات المذكورة مقيما أو مستقرا بتونس وبصرف النظر عن مكان إنجاز الخدمة. وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها البلاد التونسية مع البلدان الأخرى.
وتستوجب الضريبة في الحالة الخاصة طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمداخيل ذات المنشأ التونسي وطبقا لأحكام القانون العام.
وعليه وبالرجوع إلى مكتوبكم وفي غياب اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي فإن المبالغ التي تدفعونها إلى مسدي الخدمات لفائدتكم بالخارج دون أن تكون لكم منشأة دائمة بمكان إسداء الخدمة والتي يمكنكم طرحها من قاعدة الضريبة على الشركات المستوجبة عليكم بتونس باعتبارها أعباء استغلال تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 25% بالنسبة إلى المقيمين بملاذات جبائية باعتبارها مداخيل ذات منشأ تونسي بالنسبة إلى المنتفعين بها.
Page 2
مع العلم أن هذا الموقف مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل الذي يمنح للبلاد التونسية الحق في توظيف الضريبة على المداخيل ذات المنشأ التونسي التي يحققها غير المقيمين.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.