حول الانتفاع بالترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعوقين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أفريل 20 1154
من وزيــر الماليـــة إلى […]
الموضوع : حول الانتفاع بالترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعوقين المرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون بمكتب بريد وأن لكم ابن حامل لإعاقة. كما بينتم أنكم طلبتم من مؤجركم تمكينكم من المنحة الخاصة بأبناء البريد المعاقين ومن الانتفاع بالامتياز الجبائي الخاص بالأبناء المعاقين المنصوص عليه بالفصل 94 من قانون المالية لسنة 2014 لكنكم لم تتلقوا ردا في الغرض. فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يمكن لكل رئيس عائلة كما تم تعريفه بالفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات طرح، لغاية ضبط دخله السنوي الصافي الخاضع للضريبة، 1200 دينار بعنوان كل طفل معاق في كفالته مهما كان سنه أو رتبته وذلك على أساس بطاقة المعاق المسلمة من قبل المصالح المختصة. ويؤخذ هذا الطرح بعين الاعتبار لاحتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية.
وعليه، وفي الحالة الخاصة، يمكنكم الانتفاع بالطرح المحدد بـ1200 دينار بعنوان ابنكم المعاق على مستوى قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان أجوركم كما تم بيانه أعلاه. مع العلم أنه في صورة عدم أخذ مؤجّركم بعين الاعتبار للطرح المذكور عند احتساب الخصم من المورد المستوجب على مرتبكم الشهري، فيمكنكم الانتفاع بالطرح المذكور عند إيداعكم التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة عليكم.
Page 2
مع العلم أنه في صورة وجود فائض ضريبة، فإنه يمكنكم طرحه من الضريبة المستوجبة عليكم بعنوان السنوات اللاحقة أو المطالبة باسترجاعه.
هذا، وبالنسبة للإنتفاع بالمنحة الخاصة بالأبناء المعاقين لأعوان البريد فإنها ليست من مشمولات وزارة المالية.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.