حول استرجاع الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس 29 1027
من وزير المالية […]
الموضــوع : حول استرجاع الخصم من المورد المـرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة […] بصفة استثنائيّة من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به على غير وجه حق على أجور معفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 إلى الأجراء المعنيين وطرح هذه المبالغ من الخصم من المورد الذي سيتمّ دفعه لاحقا للخزينة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة. مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 والتي شملت الأجر الأساسي ومنحة النقل ومنحة الحضور سيصبح العملة المعنيّين بإعفاء دخلهم السنوي الصافي الذي لا يتجاوز مبلغ 5.000 دينار خاضعين للضريبة على الدخل وللخصم من المورد باعتبار أنّ أجورهم السنوية تجاوزت الحد المذكور، ولتفادي التداعيات السلبية للزيادات في الأجور على الأجراء المعنيين، تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب النسبة المطبقة على
Page 2
شريحة الدخل التي تفوق 5000 دينار أي نسبة 20%. ويطبّق هذا الإجراء فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور لسنة 2015.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.