حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2160 19 جويلية 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أودعتم لدى مؤجركم ملفكم للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، غير أنه تمّ رفضه باعتبار أن المسكن الموهوب إليكم موضوع القرض يتعلق بطابق علوي بصدد البناء وبالتالي فإن القرض الذي تحصلتم عليه ليس مخصص للبناء ولا يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل المذكور. وطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان، من طرح فوائض القروض المخصصة خاصة لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة بنائه 200.000 دينار شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك سواء تعلق الأمر بقرض لبدء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء مسكن.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنه يتبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبكم أنكم تملكون مسكن يتمثل في طابق علوي بصدد البناء عن طريق عقد هبة وعلى قرض بناء (CREDIT BINAA) لاستكمال بناء الطابق المذكور، فإنه يمكنكم الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك شريطة توفر الشروط المذكورة أعلاه و تقديم الوثائق التالية:
- تصريح على الشرف يتم تجديده سنويًا طبقا للنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 1 للمذكّرة العامة عدد 15 لسنة 2016، - جدول أو جداول تسديد أقساط القرض،
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 · الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél · Fax · Site web
Page 2
- الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض علاوة على الفواتير المبررة لكلفة البناء وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، تقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع للمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.