Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55274 بتاريخ 09/01/2018 : انتفاء الخطأ الجزائي متى أسندت المحكمة تقديرها إلى جدول تحديد المسؤوليات الذي يحمل أحد مستعملي الطريق كامل المسؤولية في صورة الحادث
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات المؤثرة في مآل الفصل.
- متى كان الحادث بين عربتين بريتين ذات محرك على معنى الفصل 123 من مجلة التامين فإن عبء أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة يظل قائما على مستعملي الطريق بحسب القواعد المنظمة للجولان.
- لا يعد قصورا في التسبيب أن لا تفصل المحكمة تفصيلا في جدول تحديد المسؤوليات متى كان هذا الجدول صريحا في إسناد كامل المسؤولية لأحد الطرفين وفق الحالة المنطبقة، وكان ما انتهت إليه المحكمة مستندا إلى ذلك الإسناد.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.