حول التعاون بين تونس والإتحاد الاوروبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3163 24 نوفمبر 2016
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلــى […]
الموضوع : حول التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي المــرجـــع : مكتوب وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عدد 2687 الوارد بتاريخ 26 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوب وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب إبداء الرأي حول الإجراءات والإصلاحات الجبائية الواردة بمذكرة التفاهم ومصفوفة الإجراءات الملحقة بها والمتعلّقتين بالقرض الممنوح لتونس في إطار آلية الدعم المالي الذي تبلغ قيمته 500 مليون أورو والذي سيتم منحه على ثلاث أقساط، يشرفني موافاتك بالملاحظات التالية:
تضمّن المحور عدد 4 من الملحق عدد I الإجراءات التي يتعيّن على الجانب التونسي تجسيمها في إطار تنفيذ مشروع إصلاح المنظومة الجبائية وذلك قبل إسناد القسط الثاني من القرض المذكور من خلال إدراج أحكام ضمن قانون المالية لسنة 2017 تتعلق بإصلاح منظومة الضريبة على الدخل تتمثل في :
- مراجعة التدرّج الضريبي وكذلك الشريحة المعفاة ونسب الضريبة، - التقليص في الطروحات الجبائية، - الترفيع في الضريبة على الأرباح الموزّعة، - مواصلة التحكّم في النظام التقديري وحصره في مستحقيه (شروط الانتفاع به والمراقبة).
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- تمّ في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 اقتراح مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال تعميم إعفاء الشريحة الأولى من الدخل التي لا تفوق 5.000 د وإعادة توزيع الشرائح الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل بالتوازي مع ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة بـ10% بالنسبة إلى الأجراء بضبط حد أقصى لها بـ2000 دينار،
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 · الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél · Fax · Site web
Page 2
- تضمّن مشروع إصلاح المنظومة الجبائية مقترحا يتعلق بالترفيع في نسبة الخصم من المورد على الأرباح الموزعة من 5% إلى 10% وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2018،
- تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 مزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري وذلك بـ:
✓ توحيد الحد الأقصى لرقم المعاملات المستوجب للانتفاع بالنظام التقديري بـ100 ألف دينار بالنسبة إلى كل أنواع الأنشطة، ✓ تعويض الضريبة النسبية على أساس رقم المعاملات المحقق حسب طبيعة النشاط بضريبة تقديرية تحدّد بـ:
▪ 75 دينار بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و150 دينار بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى سنويا وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن 10 آلاف دينار،
▪ 3% بالنسبة إلى رقم المعاملات ما بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار،
✓ حصر الانتفاع بالنظام التقديري في مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود يتم بعدها إلحاق المؤسسة المعنية بالنظام الحقيقي مع تمكينها من مواصلة الانتفاع بالنظام المذكور وذلك بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بالنشاط.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.