طلب توضيحات حول تطبيق الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2226 14 سبتمبر 2016
من وزيــرة الماليــــة إلــى […]
المـوضــوع: طلب توضيحات حول تطبيق الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 أوت 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، في إطار تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون الماليّة لسنة 2016، معرفة:
- هل يمكن لشركة ذات مسؤوليّة محدودة مواصلة الانتفاع بأحكام الفصل 13 المذكور في صورة ممارسة أحد الشركاء بعد تأسيس الشركة نشاطا بصفة أجير في شركة أخرى مع المحافظة على صفته كشريك في الشركة الأولى،
- هل يستوجب توفّر نفس شروط الفصل 13 بالنسبة للشركاء الجدد الذين يلتحقون بالشركة بعد تأسيسها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 يمنح لمدّة خمس سنوات خصوصا لفائدة الشركات الجديدة في قطاع الخدمات أو المهن غير التجارية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمحدثة بين شركاء عاطلين عن العمل في تاريخ إحداث الشركة ومتحصّلين على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي، حيث يستوجب أن تتوفر هذه الشروط في كل الشركاء.
هذا، وباعتبار أنّ الفصل المذكور اشترط عدم ممارسة أيّ نشاط من قبل الشركاء المؤسسين فقط في تاريخ الإحداث، فإنّه يمكن للشركاء المؤسسين ممارسة نشاط آخر بصفتهم أجراء أو مستقلين بعد إحداث الشركة.
هذا، وبالنسبة للشركاء الذين يلتحقون بالشركة بعد تأسيسها، يشترط أن تتوفّر فيهم نفس الشروط المستوجبة بالنسبة إلى الشركاء المؤسسين أي أن يكونوا عاطلين عن العمل في تاريخ التحاقهم بالشركة ومتحصّلين على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 · الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél · Fax · Site web
Page 2
وتجدر الإشارة إلى أنّ التحاق شركاء جدد بالشركة لا يفتح آجالا جديدة للانتفاع بالامتياز حيث تحتسب مدة الخمس سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى الشركات الجديدة المحدثة خلال 2016.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـــق عبــارات الاحتــرام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.