مذكرة خاصة عدد 593 لسنة 1 جانفي 2007 -الإدارة العامة للمراقبة المالية (GCFD) « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركة "أ" من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الصفقات المبرمة مع الديوان الوطني للتطهير بإعتبارها لا توظف الأداء على القيمة المضافة على التجهيزات
Prise de position
Autorisation exceptionnelle de récupérer la TVA sur un marché exonéré
إذن استثنائي لإسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الصفقات المعفاة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Autorisation exceptionnelle de déduction de TVA sur un marché exonéré
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتى من التصدير