Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35164 بتاريخ 15/02/2017 : تقدير محكمة الموضوع لقيمة الشهادة المنفردة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر التثبت من قيام تعليل سائغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل فيها.
- إذا انبنى الإسناد على شهادة منفردة غير متدعمة بأي مؤيدات أخرى فإن تقدير المحكمة لقيمتها ووزنها في الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى عللت قضاءها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصلين 38 و 42 من القانون المؤرخ في 2004/02/03-الفصل 59 وما بعده م ا ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.