Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37841 بتاريخ 30/03/2017 : فساد التكييف القانوني عند إغفال عنصر من عناصر التشديد المستفاد من وقائع الملف
Principe juridique
- دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية لها أن تعيد تكييف الأفعال المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث، على أن يتم ذلك في نطاق ما يتيحه الطابع الظني لقراراتها وبناء على ما توفر لديها من قرائن.
- يكون القرار مخطئا في تطبيق القانون إذا اقتصر في التكييف على مجرد السرقة رغم ثبوت معطيات ملفية تستوجب اعتبار الفعل مشددا، لأن إغفال عناصر التشديد المؤثرة يجعل التكييف غير مطابق للواقع القانوني.
- يعد التعليل فاسدا عند انتقاء الاعترافات وتجزئتها دون مسوغ، بأن يعتمدها القرار لإسناد التهمة إلى أحد المظنون فيهم ثم يستبعدها في مواجهة غيره مع اتحاد مصدرها واتصالها بالفعل المنسوب إليهم.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصول 258 260 و 261 و 267 و 268 و 269 و 271 م ج-أحكام الفصل 258 م إج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.