حول مشروع اتفاق يتعلق بفتح مكتب إقليمي لمعهد ***** بـ*****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
06 جوان 2016 1672
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول مشروع اتفاق يتعلق بفتح مكتب إقليمي لمعهد […] بـ […] المرجع: مراسلتكم بالفاكس بتاريخ 31 ماي 2016
تبعًا لمراسلتكم بالفاكس المشار إليها بالمرجع أعلاه، يشرفني موافاتكم بملاحظات حول بعض فصول مشروع اتفاق يتعلق بفتح مكتب إقليمي لمعهد […] بـ […].
✓ الفصل 8: يتعلق بإعفاء المكتب الإقليمي بتونس من المعاليم والأداءات المستوجبة عليه بتونس باستثناء تلك الموظفة مقابل خدمات بالنسبة للمعدات والتجهيزات والمنتجات التي يستوجب اقتناؤها محليا أو توريدها لضرورة نشاطه. لا يثير هذا الفصل ملاحظات من جانبي.
✓ الفصل 10 (الفقرات من 1 إلى 5) : ينص على تمتيع موظفي المكتب باستثناء التونسيين والأجانب المقيمين بصفة دائمة بتونس بـ: - الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور والمنح والمكافآت الأخرى التي يتقاضونها من المكتب، - الإعفاء من المساهمات في الصناديق الاجتماعية، - الإعفاء من المعاليم والأداءات الموظفة عند استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية وسيارة واحدة، وذلك خلال السنة الأولى من مباشرة مهامهم بتونس، - تمكينهم من إعادة تصدير الأثاث والأمتعة الشخصية بما في ذلك السيارات المستوردة دون قيود غير أن التفويت فيها بالبلاد التونسية بمقابل أو مجانا يخضع لإجراءات التجارة الخارجية والصرف ولدفع الأداءات والمعاليم المستوجبة،
Page 2
- التمتع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك عند بيع السلع والمواد المشتراة محليا بهذا النظام، - حرية التنقل داخل التراب التونسي. ⟸ لا تثير هذه الإعفاءات ملاحظات من جانبي.
✓ الفقرة 6 من الفصل 10: يخضع الموظفون بالمكتب والمتعاقدون معه الحاملون للجنسية التونسية والأجانب المقيمون بصفة دائمة في تونس إلى الأنظمة الضريبية بتونس وأنظمة الضمان الاجتماعي. ويلتزم المكتب بالتشريع التونسي الجاري به العمل في خصوص الخصم الضريبي والتزامات الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بهؤلاء الموظفين والمتعاقدين. ⟸ تم التعرض للنظام الجبائي للموظفين في الفقرات السابقة من هذا الفصل لذلك يقترح تخصيص هذه الفقرة للمتعاقدين مع المكتب بتونس مع توضيح أنهم يخضعون للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وذلك بصرف النظر عن جنسياتهم. […]
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] العام الهادي دقّـ[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.