حول إرجاع الخصوم من المورد المنجزة على غير وجه حق
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20 جوان 2016 1822 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول إرجاع الخصوم من المورد المنجزة على غير وجه حق المرجع:- مكتوب الإدارة العامة للمالية العمومية بفرنسا الوارد بتاريخ 09 جوان 2016 - مكتوبي عدد 479 بتاريخ 17 أفريل 2014 إلى شركة […] - مكتوب شركة […] بتاريخ 05 فيفري 2014
يشرفني إعلامكم أن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي تلقت مكتوبا من المصلحة القانونية الجبائية بالإدارة العامة للمالية العمومية بفرنسا تطلب بمقتضاه التدخل لتسوية الوضعية الجبائية لشركة "[…]" المقيمة بفرنسا وذلك تبعا لإخضاعها بتونس لضريبة غير مطابقة لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، مبينة أن المصالح الجبائية بفرنسا رفضت طرح الخصوم من المورد المنجزة بتونس خلال سنوات 2011 و2012 و2013، من الضريبة المستوجبة على شركة "[…]" بفرنسا باعتبارها أنجزت دون موجب.
مع العلم أن الشركة الفرنسية المذكورة تقدمت بطلب لدى وزارة المالية بمقتضى مكتوبها المشار إليه بالمرجع أعلاه لتوضيح النظام الجبائي للخدمات التي تسديها لفائدة معهد […] بتونس والمتمثلة في إنجاز اختبارات في مجال البيولوجيا الطبية بمخابرها بفرنسا، مبينة أن المعهد المذكور طبق خصما من المورد بنسبة 15% على المبالغ التي يدفعها لها بهذا العنوان.
وقد تمت الإجابة على طلب شركة "[…]" الفرنسية بمقتضى مكتوبي عدد 479 المشار إليه بالمرجع أعلاه، حيث اعتبرت الإدارة أن المبالغ المدفوعة مقابل إنجاز الإختبارات البيولوجية أو الطبية لا يشملها تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه ولا تخضع بالتالي للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
بالتالي، وفي صورة إخضاع الشركة الفرنسية المذكورة للخصم من المورد بتونس بعنوان المبالغ الراجعة لها مقابل إنجاز الإختبارات في مجال البيولوجيا الطبية، فإن هذه الخصوم تعتبر غير مطابقة لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه. وبالتالي، الرجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الخصوم من المورد المذكورة والمقتطعة بعنوان سنوات 2011 و2012 و2013 وإبلاغي بما استقر عليه الرأي في الموضوع. [؟]
والسّلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام الهادي دقّ [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إرجاع الخصم من المورد المتعلق بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجزة على غير وجه حق على أجور المعفاة من الضريبة
- كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إمكانية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على غير وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- L’application de l’article 73 de la loi de finances 2017