Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات تسويق عقود التأمين على الحياة عبر شبكات البنوك.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2012.
وبعد ،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك ***** يعتزم تسويق عقود تأمين على الحياة عبر شبابيكه لفائدة مؤسسة تأمين. وأنه سيتم في هذا الإطار خلاص البنك عن طريق إسناده جزءا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.