Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66592 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان قضاؤهم معللا دون خرق للقانون
Principe juridique
- لا يقبل في التعقيب ما كان المقصود به مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة، لأن ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع.
- محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة، فلا تنقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير عناصر الإثبات أو كفايتها ما دام التعليل مستساغا ولا يتضمن خرقا للقانون.
- متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر القضية واعتمدت في تكوين قناعتها على أدلة متساندة وجاء حكمها معللا تعليلا منسجما مع ما انتهت إليه الأبحاث، تعين رد مطعن مخالفة القانون المبني على إعادة تقييم تلك الأدلة.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و 218 من م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.