Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57908 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان حكم الإحالة عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية

J P 57908/20186 juin 2018

Principe juridique

  1. إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة تعيّن أن تتولى المحكمة المحال عليها إعادة النظر بواسطة هيئة لم يسبق لأعضائها الحكم في نفس القضية.
  2. تولي قاض سبق له أن نظر في القضية رئاسة أو عضوية هيئة الإحالة يُعد مساسا بقواعد النظام العام وإخلالا بمصلحة المتهم الشرعية ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
  3. تطبيق مقتضى الفصل 272 من ماج يقتضي استبعاد كل من سبق له إبداء رأيه في النزاع عند إعادة نظر المحكمة بعد النقض بما يضمن سلامة التشكيل القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.