Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26293 بتاريخ 08/12/2016 : قيام الجريمة في إصدار شيك بدون رصيد بثبوت استكمال البنك لإجراءات الإعلام والتنبيه السابقة على التتبع

J P 26293/20167 décembre 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع بخرق الإجراءات الأساسية في تتبعات إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت من الوثائق البنكية أن عرض الشيك للخلاص تزامن مع تحرير الإشعار الأولي للساحب ثم تم تحرير شهادة عدم الدفع بعد انقضاء الأجل القانوني مع توجيه الإعلام بعدم الدفع بواسطة عدل منفذ.
  2. تقدير مدى احترام البنك للإجراءات القانونية السابقة على الإحالة على القضاء يخضع لرقابة محكمة التعقيب من خلال التثبت من تطابق ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مع ما هو ثابت صراحة بالوثائق البنكية المدرجة بالملف.
  3. يترتب عن ثبوت سلامة الإجراءات البنكية السابقة على التتبع رفض المطاعن المبنية على مخالفة الإجراءات لعدم انبنائها على السند الصحيح من الواقع والقانون.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.