Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25384 بتاريخ 27/09/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند الغموض في تعيين المخطئ المعتمد في الإسناد
Principe juridique
- يكون القرار الاستئنافي قابلا للنقض إذا بُني الإسناد في المسؤولية على وقائع صيغت على نحو غامض أو مخالف لما هو ثابت بالمحاضر المعتمدة بما يمنع الوقوف على الشخص المقصود بالإخلال المنسوب إليه.
- يتعين على المحكمة عند إسناد الخطأ أن تُعيّن هوية المنسوب إليه الخطأ تعيينا واضحا حتى يتحقق ارتباط التعويض بأساسه القانوني وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يخرق مقتضيات التسبيب.
- يعدّ إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة بخصوص انطباق جدول تحديد المسؤوليات أو تحميل المسؤولية الكاملة من قبيل المساس بحق الدفاع بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 180 م ح ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.