L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25334/2016 · 03/03/2016

قرار تعقيبي عدد 25334 بتاريخ 3 مارس 2016 : مسؤولية مدنية -رفع مضرة -الاعتداء على الحق الارتفاقي العام او الملك العام -صفة القيام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع25334.2015دد القضية تاريخه :2016/03/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/15 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: "*****". ضد: "*****" ينوبه الاستاذ "*****". طعنا في القرار الاستئنافي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.