Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 29895 مؤرخ في 2 فيفري 1993 : البيع للوارث - مرض الموت - المحاباة - صحة البيع - التراجع في الدعوى - تأثير على بقية الاطراف - الحكم، تعليله

J P 29895/19932 février 1993

PDF العربية

Principe juridique

  1. بيع المريض في مرض موته اذا كان لوارث ويظهر فيه قصد المحاباة لا يصح الا بمصادقة جميع الورثة عليه. - تراجع احد المدعين في الطلب لا تأثير له على بقيتهم. - المحكمة ليست مطالبة بالرد على كل الدفوع المثارة لديها ويكفيها الرد الضمني على الدفوع التي لم تكن جوهرية.

Textes appliqués

  • الفصلان 565-354-170 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.