Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 29895 مؤرخ في 2 فيفري 1993 : البيع للوارث - مرض الموت - المحاباة - صحة البيع - التراجع في الدعوى - تأثير على بقية الاطراف - الحكم، تعليله
Principe juridique
- بيع المريض في مرض موته اذا كان لوارث ويظهر فيه قصد المحاباة لا يصح الا بمصادقة جميع الورثة عليه. - تراجع احد المدعين في الطلب لا تأثير له على بقيتهم. - المحكمة ليست مطالبة بالرد على كل الدفوع المثارة لديها ويكفيها الرد الضمني على الدفوع التي لم تكن جوهرية.
Textes appliqués
- الفصلان 565-354-170 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.