حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية 02 جويلية 2025 854 إلى […]
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية المخوّلة للمؤسسات جديدة الإحداث المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أفريل 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" تمارس نشاط جمع ونقل وفرز وخزن النفايات الصناعية الخطرة وأنها تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 09 جانفي 2024 وبطاقة تعريف جبائي بتاريخ 12 جانفي 2024 ودخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 28 فيفري 2024. كما ذكرتم أنّ شركة "[…]" التي تساهم في رأس مال شركة "[…]" المذكورة، إنضمت كذلك إلى شركاء شركة "[…]" المحدثة خلال سنة 2018 والتي تمارس نشاط نقل وجمع الفضلات غير الخطرة، مبينين أنّ هذه الأخيرة لم تنتفع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 ولم تنتفع كذلك بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن لشركة "[…]" الانتفاع بالإعفاء من الضريبة لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي المنصوص عليه بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 أو الانتفاع بأحكام الفصل 71 المذكور أعلاه.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2024 و2025 من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
وتحتسب السنة الأولى للإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
Page 2
وتستثنى من الانتفاع بالإعفاء المذكور أعلاه المؤسسات:
- الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، - المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة، - المحدثة من قبل أشخاص مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة ولهم صفة شركاء أو وكلاء أو من لهم صفة قرابة درجة أولى (القرين أو الآباء أو الأبناء) في مؤسسة أخرى تمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها أعلاه، يمكن للمؤسسات المحدثة من قبل أجراء مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة خلال سنتي 2024 و2025 الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024.
هذا، وفي الحالة الخاصة بشركة "[…]"، يتبين من خلال الوثائق المصاحبة أنها محدثة خلال سنة 2024 وأن أحد شركائها وهي شركة "[…]" تمتلك بدورها مساهمات بنسبة تتجاوز 99,99% في شركة "[…]" التي تمارس نفس نشاط الشركة المحدثة المذكورة والمتمثل في نقل وجمع الفضلات.
وعليه، وباعتبار أن أحد شركاء شركة "[…]" المحدثة يمارس في شركة "[…]" نشاط من نفس طبيعة نشاط الشركة المحدثة المذكورة، فإنه لا يمكن لهذه الأخيرة، الانتفاع من الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات طبقا لأحكام الفصل 33 المذكور أعلاه. كما لا يمكن للشركة المحدثة خلال سنة 2024 المذكورة الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك لنفس الاعتبارات.
ولمزيد التوضيحات يمكنكم الاطلاع على المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2024 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لإدارة الجباية التونسية https://jibeya.tn (خانة التوثيق الجبائي).
وتتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] [توقيع وختم: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمالي [؟]] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.