حول تحيين المطبوعات المتعلقة بالتصاريح الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى 742 2025 جوان 04
الموضوع: حول تحيين المطبوعات المتعلقة بالتصاريح الجبائية المرجع: مراسلتك عدد 63 بتاريخ 13 ماي 2025 المصاحيب: نسخة من التصاريح الجبائية معدلة بلون مغاير
تبعا لمراسلتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب إبداء الرأي حول مطبوعة التصريح الشهري بالأداءات والتصريح الشهري بالأداءات الخاص بمؤسسات التأمين ومطبوعة التصريح بالضريبة على الشركات ومطبوعة التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومطبوعة التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات محينة وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2025، يشرفني موافاتك طي هذا بنسخة من المطبوعات المذكورة بعد إدخال تعديلات عليها بلون مغاير. مع العلم أنه تمت موافاتك بهذه المطبوعات عبر البريد الالكتروني.
فالرجاء أخذ التعديلات التي تم إدراجها بعين الاعتبار ومدي بالنسخة النهائية من التصاريح المذكورة حتى تتم موافاة الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بها قصد طباعتها.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.