حول النظام الجبائي للمنح والامتيازات المسندة لأعوان الشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
2025/06/04 من وزيرة المالية إلى 744
الموضوع: حول النظام الجبائي للمنح والامتيازات المسندة لأعوان الشركة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" تخضع لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية والتي نصت على إسناد بعض المنح والامتيازات إلى العملة على غرار منحة السلّة ومنحة الحليب ومنحة الحرارة والدخان والأوساخ والخطر. فطلبتم معرفة هل تخضع هذه المنح للخصم من المورد مبينين أنها تدفع مع الأجر الشهري عن طريق تحويل بنكي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل، وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية والمصاريف المهنية المحدّدة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي بعد طرح الخصوم الإجبارية ودون أن يتجاوز الطرح 2000 دينار سنويا.
هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل فقط المنح والمكافآت المنصوص عليها صراحة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل.
وعليه يضبط النظام الجبائي للمنح التي تسندها شركتكم لأعوانها كما يلي:
Page 2
1. بالنسبة إلى منحة السلة
لا تعتبر منحة السلّة التي تدفعها شركتكم لفائدة أعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل دخلا إضافيا ولا تخضع في هذه الحالة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان.
غير أنه إذا وفّرت شركتكم في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة السلة، فإنّ هذه الأخيرة تكوّن أجرا تكميليا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان.
هذا ولا يشمل الإعفاء في كلّ الحالات منحة السلة المسندة للأعوان غير المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل حيث تبقى المنحة المذكورة خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بعنوانها.
2. بالنسبة إلى المنح المدفوعة في إطار حفظ الصحّة والسلامة المهنية
إذا تبين أنّ منح الحليب والحرارة والدخان والأوساخ والخطر موضوع مكتوبكم مبررة ومسندة لضرورة العمل إلى الأجراء المعرضين للخطر أثناء أداء مهامهم بهدف حفظ الصحة والسلامة المهنية، فإنّ هذه المنح تكون معفاة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان، وفي خلاف ذلك فهي تعتبر أجورا تكميلية تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب قاعدة الضريبة على الدخل والخصم من المورد المستوجب بعنوانها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.