حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على تبريد وتجميد لحم الدجاج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
01 جويلية 2025 [ختم] 841 من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع : حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على تبريد وتجميد لحم الدجاج. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 أوت 2024.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن بعض الشركات الناشطة في قطاع ذبح الدواجن والمتحصلة على شهادات إيداع بالتصريح بالإستثمار في الغرض لدى وكالة […] تتولى في إطار نشاطها الأساسي ذبح الدواجن وتقطيعها وتكييفها وتبريدها وتجميدها لغاية بيعها على حالتها بالإضافة إلى بيع لحم الدجاج المحول والدجاج المفوح والمتبل مبينين أن عمليات تبريد لحوم الدجاج على حالتها تعتبر عمليات ضرورية تقوم بها المذابح من أجل حفظها من التلف السريع بحكم طبيعتها وأن الدجاج المجمد (Congelés) لا يمثل منتجات محولة على معنى الفصل الثاني من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 4 جانفي 2013 الذي نص على أنه يقصد بعبارة "اللحوم الطازجة" اللحوم غير المعالجة لغاية الحفظ والخزن ما عدا المعالجة بالتبريد أو التجميد المفرط وكذلك اللحوم المكيفة في غلاف خال من الهواء أو في محيط مراقب .
وعلى أساس ما تقدم ، تطلبون توضيحات بخصوص مدى خضوع عمليات بيع الدجاج المبرد للأداء على القيمة المضافة من عدمه .
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات ذبح وتريش وتقطيع الدجاج وبيعه على حالته .
وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% عمليات بيع لحم الدجاج المحول على غرار لحم الدجاج المفوح أو المتبل وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
Page 2
هذا، ولا تخضع للأداء المذكور عمليات الخزن المبرد للحم الدجاج على حالته وذلك سواء تمت للحساب الخاص أو لحساب الغير باعتبار أن عمليات تبريد المنتجات المذكورة يعد وفقا للتشريع الجاري به العمل من العمليات الأساسية المرتبطة بطبيعة المنتج بهدف المحافظة على خصائصه الأصلية وضمان عرضه وتسويقه وفقا للشروط التي تستوجبها القواعد المتعلقة بالصحة.
وبالتالي، فإن عمليات التبريد والتجميد والتجميد المفرط للحم الدجاج على حالته لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] [الإمضاء] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.