حول طلب استقصاءات أو معلومات بخصوص الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط شراء وبيع السيارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-0000167-30104-08-2025
مذكرة إلى
28 مارس 2025
الموضوع: حول طلب استقصاءات أو معلومات بخصوص الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط شراء وبيع السيارات. المرجع: مكتوب الوكالة الفنية للنقل البرّي عدد ص /2025/0629 بتاريخ 14-03-2025 الوارد بتاريخ 18 مارس 2025
وبعد، لقد ورد على مصالح الوكالة الفنية للنقل البرّي مكتوب من إحدى مكاتب مراقبة الأداءات يتعلّق بطلب موافاته بقائمة مفصّلة في العربات التي تمّ اقتناؤها من قبل أحد الأشخاص، وحيث أفادت الوكالة بأنه تمّ إعطاء الإذن لمصالحها الجهوية لتمكين مصالح الإدارة العامة للأداءات من جميع المعطيات المطلوبة في الإبان، وعليه فإنه يتعيّن مستقبلا توجيه طلب الإرشادات والمعطيات إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي المتواجدة بالمجال الجغرافي لكل مركز للحصول على المعلومات المطلوبة. السيدات والسادة رئيسات ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات مدعوون للحرص على تطبيق ما ورد بهذه المذكرة.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.