حول إبداء الرأي بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية والمخصصة لنقل عملتها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
22 جانفي 2025 د-0000049-30102-08-2025
من المديرة العامة للأداءات إلـــى
الموضوع : حول إبداء الرأي بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية والمخصصة لنقل عملتها. المرجــع : إحالتك الواردة علينا عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 13 جانفي 2025 .
وبعد، تبعا لإحالتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبين بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية والمخصصة لنقل عملتها، أحيطك علما أنّ المشروع المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية :
على مستوى الفصل 1 : - إضافة عبارة "المحلي" بعد عبارة "أو الإقتناء".
على مستوى الفصل 5 : - بالنسبة للوثائق المدعّمة لمطلب تجديد الامتياز الجبائي في حالة إتلاف الحافلة المقتناة محليا والمنتفعة بالامتياز قبل استيفاء مدّة الخمس سنوات: لا نرى موجبا للتنصيص على تسوية الأداء على القيمة المضافة صلب الأمر باعتبار أنّ ذلك سيفهم كشرط للتجديد في حين أنّ التسوية تتمّ حالة بحالة على غرار الإتلاف الناتج عن التحطم أو الحرق حيث أنه لا يتم تعديل الأداء على القيمة المضافة في حالة صدور حكم قضائي بات في حين أنّ التجديد مرتبط في هذه الحالات بالاستظهار فقط بمحضر في سحب الحافلة من الجولان مسلمّ من قبل المصالح المختصة للوكالة […] وليس بالحكم.
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العزابي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.