حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000[؟]3-30102-08-2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
10 فيفري 2025
الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 09 جانفي 2025.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" تمارس نشاط تجارة الجملة لمواد البناء، وتطلبون تمكينها من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لإقتناء مواد البناء قصد تصديرها موضحين أنّها قامت خلال سنة 2024 بتحقيق 100% من رقم معاملاتها من تصدير مواد البناء.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكـــام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن للخاضعين للأداء المذكور بإستثناء شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات، والذين يحققون رقم معاملات متأتي من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور يفوق 50 % من رقم معاملاتهم الجملي الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ مواد البناء موضوع طلب الامتياز تمثل موضوع الإستغلال وسيتم تصديرها على حالتها، فإنه يمكن لشركة "[…]" الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوانها على أساس شهادة عامة وقسائم طلب تزوّد مؤشر عليها مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة وذلك شريطة احترامها لبقية الشروط المستوجبة.
Page 2
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على مؤسستكم استعمال المواد المذكورة المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حصرا للقيام بعمليات تصدير وفي خلاف ذلك سيتم سحب الإمتياز.
وبالتالي، أنتم مدعوون للاتصال في الغرض بالمصلحة الجبائية المختصة لتجسيم الامتياز المطلوب.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والســــلام نسخة بالنيابـــة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.