حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2025-08-30101-0000062
30 افريل 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 18 أفريل 2025.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" قامت باحتساب التصريح الشهري لشهر جانفي 2024 في الآجال القانونية غير أن عملية الخلاص عن بعد تمّت خارج الآجال وتطلبون التدخل لتمكين الشركة من الانخراط في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2024. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني الشروع في طرح مبلغ التسبقة من الأداء المذكور بمناسبة إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ شركة […] قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي 2024 خارج الآجال القانونية فإنّه لا يمكنها الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2024 غير أنه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام [ختم] المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.