حول طلب الانتفاع بامتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء معدات ري قطرة قطرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
15 اوت 2025 ص-2025-08-30102-0000199
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بامتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء معدات ري قطرة قطرة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 15 أفريل 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" تحصلت بتاريخ 17 جانفي 2024 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة […] بعنوان إحداث لنشاط "غراسة أشجار زيت الزيتون". وتطلبون تمكينها من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناء المحلي لقائمة من معدات الري قطرة قطرة المودرة والمصنوعة محليا الضرورية لنشاطها والمضمنة بالفواتير التقديرية المصاحبة لمكتوبكم.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
1) طبقا لأحكام العدد 9 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور عمليات إقتناء المواد التي تدخل في صناعة محطات الري قطرة قطرة والمضمنة تحت أعداد التعريفة الديوانية م 17 -39 وم21 -84 وم 28 -90. ويمنح الإعفاء بالنسبة للشراءات المحلية على ضوء شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة تسلم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة بناء على شهادة مسلمة من طرف الوزارة المعنية مبينة لإسم وصفة المنتفع وكذلك نسخة من الفاتورة التقديرية للمزود مؤشر عليها من نفس الوزارة.
2) طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 13 ثالثا من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصلين 2 و14 من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات الإقتناء المحلي للتجهيزات الضرورية للنشاط الفلاحي والمضمنة بالقائمة عدد3 الملحقة للأمر المذكور بالنسبة للتجهيزات الموردة وبالقائمة عدد 4 الملحقة لنفس الأمر بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا. ويمنح الإمتياز على ضوء شهادات تسلم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة قبل كل عملية إقتناء.
Page 2
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى القائمة المصاحبة لمكتوبكم، فإنّه تجدر الإشارة إلى ما يلي: - تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور عمليات الاقتناء المحلي للوازم الربط الموردة والمضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد39174090009 والضرورية لصناعة محطات الري قطرة قطرة وذلك على أساس شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل المصلحة الجبائية الراجعة لها مؤسستكم بالنظر على ضوء شهادة مسلمة من قبل وزارة الفلاحة كما تمّ بيانه أعلاه. - تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات الاقتناء المحلي للأنابيب من البوليتيلان المصنوعة محليا والمضمنة تحت التعريفة الديوانية 39173200007 وذلك على أساس شهادة تسلم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة باعتبارها وردت بالقائمة عدد 4 من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل2017 المشار إليه أعلاه.
هذا وتبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % باعتبارها لم ترد بالقائمة عدد 3 من الأمر عدد 419 سالف الذكر وكذلك بالعدد 9 المشار إليه أعلاه الأنابيب الموردة من البوليتيلان الصالحة للري قطرة المجهزة بقطار مندمج المضمنة تحت التعريفة الديوانية 39173239006 وكذلك الكابلات المودرة والمضمنة تحت التعريفة الديوانية 85444995302.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام بالنيابة [ختم] المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.