تطبيق الخصم من المورد بعنوان عمليات شراء الدواب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1794 6 - ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى
الموضوع : تطبيق الخصم من المورد بعنوان عمليات شراء الدواب المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون بشراء الدّواب لدى شركات فلاحية أو فلاحين أشخاص طبيعيين (مربي المواشي والدواب، مسالخ بلدية أو خاصّة، أسواق أسبوعية...) وأنكم تواجهون صعوبات في تطبيق الخصم من المورد بعنوان هذه الشراءات وذلك في حالة عدم وجود معرف جبائي للمزوّد الفلاحي أو عند امتناعه عن الاستظهار به. وطلبتم في هذا الإطار معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد في حالات التزود من الدّواب المذكورة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المبالغ التي تدفعونها بعنوان عمليات تزوّدكم، بصرف النظر عن صفة المزوّد، للخصم من المورد بنسبة 1.5%. ويستوجب عدم الخصم المذكور، استظهار المزوّد المنتفع بالمبالغ بشهادة في عدم الخصم من المورد مسلّمة من قبل المصالح الجبائية المختصّة.
وينجرّ عن عدم القيام بالخصم من المورد المستوجب أو القيام به بصفة منقوصة، دفع خطية جبائية تساوي المبالغ التي لم يتم خصمها أو المبالغ المنقوصة.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.